الشيخ الجواهري

258

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

إلّاأنّه يعزر للإيذاء ، أمّا إذا علم استقامة عقلها ، وليس لها حالة جنون [ فالظاهر ] [ 1 ] ثبوت الحد [ 2 ] . ولعلّ من ذلك ما لو قال : « زنيت وأنت مشركة » ولم يعهد منها حالة إشراك ، وحينئذٍ ، فلو قالت : « ما كنت مشركة ولا مجنونة » كان القول قولها [ 3 ] . ويحتمل قوله [ 4 ] : ( وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته ) ولا الأجنبي ( بالتعزيز في قذفها ) ما دامت حيّة [ 5 ] . ( فإن ماتت قال الشيخ : له المطالبة « 1 » ، وهو حسن ) [ 6 ] . ولو نسبها إلى زنى مستكرهة عليه أو مشتبه عليها أو نائمة فليس قذفاً [ 7 ] . [ والأظهر ثبوت التعزير عليه ] . وعلى كلّ حال فلا لعان [ لهذا القاذف ] إلّالنفي الولد [ 8 ] . ولو قذف نسوة بلفظ واحد تعدّد اللعان [ ولا تتداخل ولو مع رضاهنّ ] [ 9 ] ، فإن تراضين بمن يبدأ بلعانها [ فهو ] وإلّا اقرع أو بدأ الحاكم بمن شاء .

--> ( 1 ) المبسوط 5 : 190 - 191 . ( 2 ) المسالك 10 : 185 . ( 3 ) القواعد 3 : 183 ، 187 . ( 4 ) المسالك 10 : 185 . ( 5 ) القواعد 3 : 183 . ( 6 ) المبسوط 5 : 216 . ( 7 ) القواعد 3 : 183 . ( 8 ) كشف اللثام 8 : 294 .